الشيخ علي المشكيني
308
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
والأحوط عدم إلحاق المحرم للرضاع ، والامّ والبنت من الزنا ، والمحارم السببيّة كبنت الزوجة وامّها بالنسب . نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، ويقتل الذمّي بل وسائر الكفّار إذا زنى بمسلمة ، ويقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها ، ولا يعتبر في هذه الموارد الإحصان ، بل يقتل محصناً أو غير محصن شابّاً أو شائباً . الثاني : الرجم فقط ، وهو يجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إذا كانا شابّين ، ولا يبعد ثبوت الرجم إذا زنى المحصن بالمجنونة وغير البالغة ، والمحصنة إذا زنى بها المجنون . الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن ، والزانية غير المحصنة ، والبالغة العاقلة إذا زنى بها طفل ؛ كانت محصنة أم لا . الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان . الخامس : الجلد والتغريب والجزّ - أي حلق الرأس - وهي حدّ البكر أي الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب ، والتغريب إخراج إلى غير الوطن سنة : وفي تكرّر الزنا بامرأة واحدة أو أكثر حدّ واحد ، ولو تكرّر فأُقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . ( مسألة 1 ) : لا يقام الحدّ على الحامل - ولو كان من الزنا - حتّى تضع الحمل ، وترضع ولدها إذا خيف الإضرار بالولد ، ولو وجد كافل له أقيم الحدّ عليها . ويقام الحدّ على المجنون إذا زنى صحيحاً ، ويقام على المريض إذا كان قتلًا أو رجماً ولا يقام إذا كان جلداً ، كما لا يقام في الحرّ والبرد الشديدين ، ولا في أرض العدوّ ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، إلّاإذا أحدث موجبه في الحرم . ( مسألة 2 ) : ولو اجتمع عليه الجلد والرجم بدئ بالأوّل .